كونها نباتاً ـ مثلا ـ ثم نعلم بانتقالها من الصورة النباتية وصيرورتها جزء للحيوان ولكن لا نعلم انها صارت جزء للحيوان غير المأكول أم لا ، وحيث انا نعلم بعدم كونها جزء له في حال كونها نباتاً ، ثم بعد ذلك نشك في انها صارت جزء له أم لا ، فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم صيرورتها جزء له ، وبذلك نحرز أن مادة هذا الثوب ليست من اجزاء ما لا يؤكل.
ودعوى ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم انتقالها من الصورة النباتية وصيرورتها جزء للحيوان المأكول ـ خاطئة جدا ، وذلك لأن هذا الاستصحاب غير جار في نفسه ، ليعارض الاستصحاب المزبور ، لعدم ترتب أثر شرعي عليه الا على القول بالأصل المثبت ، فان الأثر الشرعي ـ وهو صحة الصلاة انما يترتب على عدم كونها جزء من غير المأكول ، لا على كونها جزء من المأكول كما ان بطلانها انما يترتب على كونها جزء من غير المأكول لا على عدم كونها جزء من المأكول. وهذا واضح ، فاذن لا وجه لهذه الدعوى أصلا.
فالنتيجة هي انه بناء على ما حققناه في تلك المسألة من جريان استصحاب العدم الأزلي فيها أو العدم النعتيّ بالتقريب المزبور ، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاشتغال. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه قد مر ان محل الكلام في المقام انما هو فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي.
ويترتب على ضوئهما ان هذه المسألة ـ بناء على هذه النظرية ـ خارجة عن محل الكلام.
نعم لو بنينا فيها على عدم جريان هذا الاستصحاب أعني استصحاب العدم الأزلي والعدم النعتيّ معاً ، فتدخل المسألة في محل الكلام ، ولا بد عندئذ من الرجوع إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاحتياط. ومن الواضح انه يختلف باختلاف الصور المتقدمة ، بيان ذلك :