الصحيح من جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
نعم لو بنينا في تلك المسألة على عدم جريان البراءة وان المرجع فيها هو قاعدة الاشتغال لا غيرها فلا تظهر الثمرة وقتئذ بين هذه الصورة وهاتين الصورتين الا ان هذا الفرض خاطئ جدا وغير مطابق للواقع قطعاً ، كما تقدم ، فاذن تظهر الثمرة بينهما ، كما تظهر الثمرة بين هذه الصورة والصورة الأولى ، كما هو ظاهر هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
اما الكلام في مقام الإثبات والدلالة فلا بد من ملاحظة أدلة مانعية هذه الأمور وما شاكلها هل المستفاد منها مانعيتها على النحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟.
أقول : ينبغي لنا أولا ذكر جملة من الروايات الواردة في باب العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم ثم نبحث عن ان المستفاد من تلك الروايات ما هو؟
اما الروايات الواردة في باب العبادات فنكتفي بذكر خصوص الروايات الواردة في باب الصلاة فحسب وهي كثيرة :
(منها) صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال عليهالسلام «لا ولو دبغ سبعين مرة».
(ومنها) صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة قال عليهالسلام «لا تصل في شيء منه ولا في شسع».
(ومنها) موثقة سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال عليهالسلام «اما لحومها فمن الطير والدواب فانا أكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه».
(ومنها) موثقة ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم انه إملاء