منها ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال «ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة».
ومنها ـ توقيعه عليهالسلام في مكاتبة الصفار «لا يجوز بيع ما ليس يملك»
ومنها ـ قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم «لا تشترها إلا برضا أهلها»
ومنها ـ قوله عليهالسلام في موثقة سماعة «لا يصلح الا ان يشتري معه (العبد الآبق) شيئاً آخر» وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر والبيع الربوي والبيع الغرري وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس وبيع المجهول وبيع آلات القمار والغناء وبيع غير البالغ وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه في صحة المعاملة ، سواء أكان من أوصاف العوضين أم كان من أوصاف المتعاملين أم كان من غيرهما.
والحري بنا ان نقول في هذا المقام هو ان هذه النواهي جميعاً نواهي إرشادية فتكون إرشادا إلى مانعية هذه الأمور عن صحة العبادات والمعاملات ومبرزة لاعتبار عدمها فيهما ، وهذا معنى إرشادية تلك النواهي ، ضرورة ان إرشاديتها ليست كإرشادية الأوامر والنواهي الواردتين في باب الإطاعة والمعصية فانه لا أثر لهما ما عدا الإرشاد إلى ما استقل به العقل ، وهذا بخلاف تلك النواهي فانها إرشاد إلى حكم مولوي ومبرزة له ، وهو تقيد العبادة أو المعاملة بعدم هذا الشيء أو ذاك ، فيكون مرد ذلك إلى ان المطلوب هو حصة خاصة من العبادة أو ان الممضاة من المعاملة هي الحصة المتقيدة بعدم ما تعلق به النهي ، وتسمية هذه النواهي بالنواهي الإرشادية انما هي من جهة انها ليست بنواهي حقيقية ، وهي اعتبار حرمان المكلف عن متعلقاتها ، باعتبار اشتمالها على مفسدة ملزمة لينتزع منها الزجر عنها ، ولتكون تلك النواهي عندئذ مصداقا له ، لفرض انه لا مفسدة فيها فلا شأن لها ما عدا كونها مبرزة لتقييد العبادة أو المعاملة بعدم شيء وإرشاداً إلى مانعيته.