كما ان الأوامر الواردة في هذه الأبواب سميت بأوامر إرشادية من ناحية انها ليست بأوامر حقيقية ، وانها إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، ولا يترتب عليها ما عدا ذلك. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انه لا شبهة في ظهور تلك النواهي في الانحلال وان مانعية هذه الأمور تنحل بانحلال افرادها ومصاديقها في الخارج ، فيكون كل فرد منها مانعاً مستقلا ، بمعنى ان عدم كل منها مأخوذ في عبادة أو معاملة على نحو الاستقلال. والوجه في ذلك هو انه لا إشكال في ان مانعية هذه الأمور على النحو الأول ـ بان يكون المطلوب صرف تركها في الصلاة أو نحوها ولو آنا ما ، ليكون لازمه هو كون المانع وجودها وتحققها في تمام آنات الاشتغال بها ، فلا أثر لوجودها في بعض تلك الآنات دون بعضها الآخر ـ تحتاج إلى نصب قرينة تدل على إرادة مانعيتها على هذا الشكل وعناية زائدة ، والا فإطلاقات الأدلة لا تتكفل لإرادة المانعية على هذا النحو أصلا ، بل هي لا تخرج عن مجرد الفرض وكذا إرادة مانعية هذه الأمور على النحو الثالث تحتاج إلى عناية زائدة ضرورة ان الإطلاقات لا تتكفل لبيان تقييد الواجب بمجموع تروك هذه الطبائع على نحو العموم المجموعي ، ليكون لازم ذلك هو كون المانع صرف وجود هذه الطبائع في الخارج ، كيف فان مقتضى الإطلاق عدم الفرق في المانعية بين الوجود الأول والثاني والثالث .. وهكذا.
وكذا إرادة الصورة الرابعة ، ضرورة انها خلاف ظواهر الأدلة ، فان الظاهر منها هو كون تروك هذه الطبائع بنفسها قيداً ، لا انها مقدمة لحصول القيد في الخارج فان إرادة ذلك تحتاج إلى عناية أخرى وبيان من المتكلم.
ومن ناحية ثالثة المفروض ان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الصورة الأولى ، ولا على إرادة الصورة الثالثة ، ولا على إرادة الصورة