قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]

151/432
*

شمولياً أو بدلياً فلا تدل مقدمات الحكمة على شيء من ذلك ، فاذن إثبات كون الإطلاق في المقام على النحو الأول أو الثاني يحتاج إلى قرينة خارجية تدل عليه هذا من جانب. ومن جانب آخر قد مر ان القرينة الخارجية قد دلت على ان الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في موارد الأمر المتعلق بالفعل والوجود بدلي وفي موارد النهي شمولي. ومن جانب ثالث ان الأمر إذا تعلق بترك طبيعة في الخارج ، فلا محالة لا يخلو بحسب مقام الثبوت والواقع من ان المولى اما ان يريد ترك جميع افرادها في الخارج من العرضية والطولية سواء أكانت على نحو العموم المجموعي أو الاستغراقي ، أو ان يريد ترك فرد ما منها ، أو ان يريد ترك حصة خاصة منها دون أخرى ، أو ان يريد صرف تركها ، ولا خامس في البين. ومن جانب رابع انه لا شبهة في انه لا يمكن ان يراد من ذلك الفرض الثاني وهو ترك فرد ما منها ، لأنه حاصل ، وطلبه تحصيل للحاصل ، فلا يمكن ان يصدر من الحكيم ، وكذا لا يمكن ان يراد منه الفرض الثالث وهو ترك حصة خاصة منها ، لأن إرادته ، تحتاج إلى قرينة تدل عليها ، والمفروض انه لا قرينة هنا ، فاذن يدور الأمر بين ان يراد منه الفرض الأول ، وهو ان يكون المطلوب ترك جميع افرادها العرضية والطولية ، وان يراد منه الفرض الرابع وهو ان يكون المطلوب صرف تركها المتحقق بتركها آنا ما.

ومن الواضح جداً ان إرادة الفرض الرابع خلاف المتفاهم العرفي المرتكز في أذهانهم ، ضرورة ان المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه‌السلام «لا تصل في شيء منه ولا في شسع» هو تركه في جميع آنات الاشتغال بها ، ولا يختلج في بالهم ان ان يكون المراد منه تركه حال الاشتغال بالصلاة آنا ما ، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بها. ومن المعلوم ان إرادة مثل هذا المعنى البعيد عن أذهان العرف تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه ، والا فلا يمكن إرادته من الإطلاق