الثابت بمقدمات الحكمة.
فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الأربعة هي ان نتيجة مقدمات الحكمة ـ وهي الإطلاق ـ يختلف مقتضاها باختلاف موارد الأمر ، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاها الإطلاق البدلي ـ وصرف الوجود من جهة القرينة الخارجية ـ وهي فهم العرف من إطلاقه ذلك بعد ضميمة عدم إمكان إرادة إيجاد الطبيعة بجميع افرادها العرضية والطولية في الخارج ـ وفي موارد تعلقه بالترك كان مقتضاها الإطلاق الشمولي ومطلق الترك من جهة الفهم العرفي والقرينة الخارجية.
وعلى الجملة فقد عرفت ان نتيجة مقدمات الحكمة هي ثبوت الإطلاق فحسب وان مراد المولى مطلق من ناحية تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت ، ولكن المتفاهم العرفي من هذا الإطلاق في موارد تعلق الأمر بالفعل هو الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، لأجل خصوصية فيه ، والمتفاهم العرفي من الإطلاق في موارد تعلقه بالترك هو الإطلاق الشمولي وعموم الترك كذلك أي من جهة خصوصية فيه ، ولأجل ذلك تفترق موارد تعلق الأمر بالفعل عن موارد تعلقه بالترك.
ثم انه لا فرق في الأوامر المتعلقة بالفعل بين ان تكون أوامر استقلالية كالأمر بالصلاة والصوم وما شاكلهما ، وان تكون أوامر ضمنية كالأوامر المتعلقة باجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهما مثل الأمر بالركوع والسجود والتكبيرة واستقبال القبلة والقيام والطهارة وما شاكلها. فكما ان المتفاهم العرفي من الإطلاق في موارد الأوامر الاستقلالية هو الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، فكذلك المتفاهم العرفي منه في موارد الأوامر الضمنية هو ذلك ، ضرورة ان المتفاهم العرفي من إطلاق قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) هو كون المطلوب صرف وجود الغسل وتحققه في الخارج واعتبار خصوصية أخرى يحتاج إلى دليل خاص كاعتبار التعداد والمسح بالتراب ونحو ذلك ، فان كل هذا