الأمر بين إزالة الفرد الشديد وإزالة الفرد الضعيف ، لكان اللازم هو تقديم إزالة الفرد الشديد على إزالة الفرد الضعيف. لأن إزالته أهم من إزالته ، ولا أقل من احتمال كونها أهم منها ، وهذا يكفي للتقديم في مقام المزاحمة.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بكون هذه الموارد داخلة في كبرى باب التعارض فانه عندئذ لا وجه لتقديم إزالة الفرد الشديد على إزالة الفرد الضعيف في مقام المعارضة أصلا ، وذلك لفرض انه لا فرق بينهما في أصل المانعية بالنظر إلى الأدلة ولا تكون شدته زيادة فيها. وعليه ففي مثل هذا الفرض نعلم إجمالا بجعل الشارع أحدهما مانعاً ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة ، فان كان الدليل على أحدهما لفظياً ، والدليل على الآخر لبيا يتقدم الأول على الثاني ، لفرض ان المتيقن من الثاني هو غير هذا المورد ، فلا يشمل مثله ، وان كان كلاهما لفظيا فان كان التعارض بينهما بالإطلاق يسقطان معاً ، فلا بد عندئذ من الرجوع في هذا المورد إلى الأصل فيه ، الا إذا كان إطلاق أحدهما من الكتاب أو السنة ، وإطلاق الآخر من غيرهما ، فيتقدم الأول على الثاني ، وذلك لما استظهرناه من ان الروايات الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب أو السنة تشمل المخالفة بالإطلاق أيضاً ، فاذن لا يكون هذا الإطلاق حجة في نفسه مع قطع النّظر عن المعارضة في مقابل إطلاق الكتاب أو السنة. وان كان التعارض بينهما بالعموم فعندئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد ومرجحات باب المعارضة ، وان كان أحد الدليلين مطلقاً والآخر عاما فيتقدم العام على المطلق ، لأنه يصلح ان يكون بياناً للأول دون العكس. وان كان كلاهما لبياً فلا بد وقتئذ من الرجوع إلى دليل آخر من أصل لفظي أو عملي لفرض ان المتيقن منهما غير هذا الفرض ، فلا إجماع فيه لا على مانعية هذا ولا على مانعية ذاك ، كما هو ظاهر.
نتائج ما ذكرناه لحد الآن عدة نقاط :