الحرير أو الذهب يبتني على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتيّ بالتقريب المتقدم ، والا فلا موضوع له.
التاسعة ـ ان جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه مع قطع النّظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي أو النعتيّ يرتكز على القول بجريان أصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا على انحلال المانعية أو عدم انحلالها.
العاشرة ـ ان المستفاد من الأدلة في مقام الإثبات في باب العبادات والمعاملات هو الصورة الثانية وهي انحلال مانعية هذه الطبائع بانحلال افرادها في الخارج وان تلك الأدلة إرشاد إلى مانعية كل فرد من افرادها العرضية والطولية ، فان إرادة بقية الصور منها تحتاج إلى بيان زائد من المتكلم وقرينة أخرى ، وفي فرض عدمها كانت إرادة هذه الصورة متعينة.
(الجهة الثالثة) ـ قد تقدم سابقاً ان الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف النهي كما انه يستدعي بمقتضى الفهم العرفي العموم بالإضافة إلى الافراد العرضية كذلك يستدعي العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، ضرورة ان إطلاق النهي في مقام الإثبات وعدم تقييد المنهي عنه بحصة خاصة دون أخرى وبزمان معين دون آخر ، كما انه كاشف عن الإطلاق والعموم في مقام الثبوت والواقع بالإضافة إلى الافراد العرضية ، كذلك هو كاشف عنه فيه بالإضافة إلى الافراد الطولية ، لتبعية مقام الإثبات للثبوت. إلا ان العموم في متعلق الأمر يكون بدلياً كما عرفت. وقد يكون مجموعياً ، كما انه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعياً من جهة ، ومثال الأول قوله تعالى «أوفوا بالعقود» ومثال الثاني قوله تعالى «أحل الله البيع» «وتجارة عن تراض» ونحوهما مما دل على حكم وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها فان المستفاد عرفا من إطلاق الآية الأولى وان كان هو العموم الاستغراقي