بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية من العقد ، ضرورة انه يثبت لكل فرد من افراد العقد وجوب الوفاء على نحو الاستقلال ، فلا يكون وجوب الوفاء بهذا الفرد من العقد مربوطا بفرد آخر .. وهكذا ، وهذا واضح. ولكن المستفاد منه عرفا بالإضافة إلى الوفاء الّذي تعلق به الأمر هو العموم المجموعي ، لا الاستغراقي لوضوح ان الوجوب الثابت للوفاء بكل فرد من افراد العقد في جميع الآنات والأزمنة وجوب واحد مستمر ، وليس الثابت في كل آن وزمان وجوباً غير وجوب الوفاء الثابت له في زمان آخر.
وكذا المستفاد عرفا من إطلاق الآية الثانية والثالثة وان كان هو العموم الاستغراقي بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية من البيع والتجارة ، الا ان الحلية الثابتة لكل فرد من افراد البيع في جميع الآنات والأزمنة حلية واحدة مستمرة ، وليس الثابت له في كل آن وزمان حلية غير الحلية الثابتة له في آن آخر وزمان ثان .. وهكذا ، ضرورة ان ثبوت الحلية له في كل آن وزمان لغو محض وكذا الحال في الطهارة والنجاسة ونحوهما فان الطهارة الثابتة لشيء في جميع الآنات والأزمنة طهارة واحدة مستمرة وليس الثابت له في كل آن طهارة واحدة وهكذا الأمر في النجاسة وغيرها.
وهذا بخلاف الإطلاق في طرف النهي فان المتفاهم العرفي منه كما انه ثبوت الحرمة لكل فرد من افراد المنهي عنه ، كذلك ثبوت الحرمة له في كل زمان من الأزمنة وآن من الآنات ، كما تقدم بشكل واضح.
ولكن لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام ، وهو ان انحلال النهي بالإضافة إلى الافراد العرضية انما هو من جهة أخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانيا في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد من تلك الافراد الخارجية. واما انحلاله بالإضافة إلى الافراد الطولية فهو انما يمكن بأحد وجهين :