وبقائه في الآنات اللاحقة والأزمنة المتأخرة.
ولنأخذ بالمناقشة في جميع هذه الصور :
اما الصورة الأولى فيردها ما تقدم منا بشكل واضح ، وملخصه : اما أولا فلأن أصل هذه النظرية فاسدة ، لما سبق من ان النهي ليس عبارة عن طلب ترك الطبيعة ، ولا عبارة عن الزجر عنها ، بل هو عبارة عن اعتبار المولى حرمان المكلف عن الطبيعة وإبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل. واما ثانياً فلما عرفت من ان انحلال النهي بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية على جميع المذاهب والآراء انما هو مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ، فان المتفاهم منه عرفا ذلك بالإضافة إلى كلتيهما ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
واما الصورة الثانية فيرد عليها ما عرفت من ان استفادة العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية أيضاً بالإطلاق ، فان إطلاق المتعلق وعدم تقييده بحصة خاصة كما يقتضي العموم بالإضافة إلى الافراد العرضية ، كذلك إطلاقه وعدم تقييده بزمان معين يقتضي العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية ، فما أفاده (قده) من ان انحلال النهي بالإضافة إلى الافراد الطولية يتوقف على أحد امرين : اما أخذ الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم لا يمكن المساعدة عليه بوجه لما مر من انه لا يتوقف على شيء منها ، بل هو يتوقف على ثبوت الإطلاق فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد بزمان خاص دون آخر لا محالة كان مقتضى الإطلاق هو ثبوت الحكم لكل فرد من افراد الطبيعة في كل آن وزمان.
أضف إلى ذلك انه لا معنى لأخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم في أمثال هذه الموارد ، فان الزمان كالمكان بنفسه ظرف ، فلا يحتاج كونه كذلك إلى لحاظ زائد. وعليه فإذا لم يقيد المولى الحكم بزمان خاص ، فطبعاً يكون الحكم