اجتماع الأمر والنهي
هاهنا جهات من البحث :
الأولى ـ ان عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حرره الأصحاب قديماً وحديثاً يوهم كون النزاع فيها كبرويا بمعنى ان موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ومحمولها الجواز أو الامتناع ، بمعنى ان القائلين بجواز الاجتماع يدعون انه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بدعوى انه لا مضادة بينهما ، ومعه لا مانع من اجتماعهما فيه ، والقائلين بالامتناع يدعون استحالة اجتماعهما فيه ، بدعوى وجود المضادة بينهما. وعليه فمرد النزاع في المسألة إلى دعوى المضادة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض ، وعدم المضادة. فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع. وعلى الثاني لا بد من القول بالجواز.
والتحقيق ان النزاع في هذه المسألة لا يعقل ان يكون كبرويا ، بداهة استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مطلقاً حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري وذلك لأن اجتماعهما في نفسه محال ، لا انه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معاً على جميع المذاهب والآراء فما ظنك بغيره.
وعلى الجملة فلا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، حتى عند القائل بجواز الاجتماع في المسألة ، فانه انما يقول به بملاك ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ، واما مع فرض وحدته فلا يقول بالجواز أصلا ، فاذن