لا نزاع في الكبرى ، والنزاع في المسألة انما هو في الصغرى.
وبيان ذلك هو ان الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة ـ مثلا ـ والنهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب ـ مثلا ـ وقد اتفق في الخارج انطباق الطبيعتين على شيء واحد ـ وهو الصلاة في الأرض المغصوبة ـ فعندئذ يقع الكلام في ان النهي المتعلق بطبيعة الغصب ، هل يسرى منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج أم لا. ومن الواضح جدا ان سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر ترتكز على نقطة واحدة ، وهي اتحاد المجمع وكونه موجوداً بوجود واحد كما ان عدم السراية ترتكز على تعدد المجمع وكونه موجودا بوجودين.
فالنتيجة هي ان مركز النزاع في هذه المسألة ونقطة الخلاف فيها بين الاعلام والمحققين انما هي في ان المجمع لمتعلقي الأمر والنهي ، كالصلاة في الأرض المغصوبة ـ مثلا ـ في مورد التصادق والاجتماع ، هل هو موجود واحد حقيقة وبالذات وان التركيب بينهما اتحادي ، أو هو متعدد كذلك وان التركيب بينهما انضمامي ، فمرد القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع ، إذ على هذا لا محالة يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج ، فاذن يلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا ، وهذا محال. ومرد القول بالجواز فيها إلى القول بعدم اتحاد المجمع.
وعليه فلا يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وقد تحصل من ذلك بوضوح ان النزاع في مسألتنا هذه صغروي ، ولا يعقل ان يكون كبرويا.
الثانية ـ قد ظهر مما ذكرناه نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية ، كمسألة النهي في العبادات ، وهي ان النزاع في تلك المسألة كبروي فان