المبحوث عنه فيها انما هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة ، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى ، وهي تعلق النهي بالعبادة واما النزاع في مسألتنا هذه فقد عرفت انه صغروي ، لفرض ان المبحوث عنه فيها هو سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر ، وعدم سرايته.
وعلى ضوء هذا فالبحث في هذه المسألة بحث عن إثبات الصغرى للمسألة الآتية ، فانها على القول بالامتناع وسراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به ، تكون من إحدى صغرياتها ومصاديقها دون القول الآخر.
فالنتيجة ان النقطة الرئيسية لامتياز إحدى المسألتين عن الأخرى هي ان جهة البحث في إحداهما صغروية وفي الأخرى كبروية.
ومن هنا يظهر فساد ما أفاده المحقق صاحب الفصول (قده) من الفرق بين المسألتين ، وحاصل ما أفاده هو ان هذه المسألة تمتاز عن المسألة الآتية في ان النزاع في هذه المسألة فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة والذات ، وان كانت النسبة بينهما العموم المطلق كما إذا امر المولى عبده بالحركة ، ونهاه عن القرب في مكان مخصوص ، فان عنوان الحركة وعنوان القرب عنوانان متغايران بالذات ، مع ان النسبة بينهما بحسب الخارج عموم مطلق ضرورة ان العبرة انما هي بتغاير ما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي ، لا يكون النسبة بينهما عموما من وجه. وان كان الغالب ان النسبة بين الطبيعتين المتغايرتين كذلك عموم من وجه ، وقل ما يتفق ان تكون النسبة بينهما عموما مطلقاً. والنزاع في تلك المسألة فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدان بحسب الذات والحقيقة ، ومختلفان بمجرد الإطلاق والتقييد ، بان تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة كالصلاة ـ مثلا ـ والنهي تعلق بحصة خاصة منها ، وهي الصلاة في الدار المغصوبة.
وتوضيح فساده هو ان مجرد اختلاف متعلقي الأمر والنهي في هذه المسألة