فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي ان المجمع في مورد الاجتماع والتصادق كلي قابل للانطباق على كثيرين وليس واحداً شخصياً ، ضرورة ان الصلاة في الأرض المغصوبة ليست واحدة شخصاً بل هي واحدة نوعا ولها افراد عرضية وطولية تصدق عليها لما عرفت من ان التقييد لا يوجب إلا تضييق دائرة الانطباق فتقييد الصلاة بكونها في الدار المغصوبة لا يوجب خروجها عن الكلية وانما يوجب تضييق دائرة انطباقها على خصوص الافراد الممكنة التحقق فيها من العرضية والطولية فانها كما تصدق على الصلاة قائما فيها تصدق على الصلاة قاعدا وعلى الصلاة مع فتح العينين ومع غمضهما وفي هذه الدار وتلك .. وهكذا وعلى الصلاة في هذا الآن. وفي الآن الثاني والثالث .. وهكذا.
وبكلمة أخرى ان الواحد قد يطلق ويراد منه ما لا يكون متعدداً ، فيقال ان الصلاة في الأرض المغصوبة واحدة فلا تكون متعددة بمعنى انه ليس في الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر والثاني متعلق النهي بل فيها شيء واحد ـ وهو الصلاة ـ يكون مجمعا لمتعلقيهما فالغرض من التقييد بكون المجمع لهما واحداً في مقابل ذلك أي في مقابل ما ينطبق المأمور به على شيء والمنهي عنه على شيء آخر لا في مقابل الكلي كما ربما يتوهم.
وقد يطلق الواحد ويراد منه ما لا يكون كلياً فيقال هذا واحد ليس بكلي قابل للانطباق على كثيرين والنسبة بين الواحد بهذا المعنى والواحد بالمعنى الأول هي عموم مطلق ، فان الأول أعم من هذا لشموله الواحد بالشخص والواحد بالنوع والواحد بالجنس دون هذا ، فانه خاص بالأول فحسب. وبعد ذلك نقول : ان المراد من الواحد في محل الكلام هو الواحد بالمعنى الأول دون الثاني ، بمعنى ان هذه الحصة من الصلاة ـ مثلا ـ وهي الصلاة في الأرض المغصوبة ـ مجمع لمتعلقي الأمر والنهي ومورد لتصادقهما ، وان كانت في نفسها كلياً قابلا للانطباق على الافراد