الأحكامية في مقابل المبادي التصورية والتصديقية ، بداهة انه ان أريد من المبادي الأحكامية تصور نفس الأحكام كالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادي التصورية إذ لا نعني بها إلا تصور الموضوع والمحمول كما مر. وان أريد منها ما يوجب التصديق ثبوت حكم أو نفيه ـ ومنه الحكم بسراية النهي إلى متعلق الأمر في محل الكلام ـ فهي من المبادي التصديقية لعلم الفقه ، كما هو الحال في سائر المسائل الأصولية.
الرابع ـ انها من المبادي التصديقية لعلم الأصول ، وليست من مسائله. وقد اختار هذا القول شيخنا الأستاذ (قده) وأفاد في وجه ذلك ما حاصله وهو ان هذه المسألة على كلا القولين لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضم كبرى أصولية. وقد تقدم ان الضابط لكون المسألة أصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة ، والمفروض ان هذه المسألة ليست كذلك ، فان فساد العبادة لا يترتب على القول بالامتناع فحسب ، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليه وهي قواعد كبرى مسألة التعارض ، فان هذه المسألة على هذا القول تدخل في كبرى تلك المسألة ، وتكون من إحدى صغرياتها. وعليه ففساد العبادة انما يترتب بعد إعمال قواعد التعارض وتطبيقها في المسألة لا مطلقاً وهذا شأن كون المسألة من المبادي التصديقية دون المسائل الأصولية ، كما انها على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم.
ويرد عليه ما ذكرناه غير مرة من انه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة بأحد طرفيها وان كانت لا تقع بطرفها الآخر ضرورة انه لو لم يكن ذلك كافياً في اتصاف المسألة بكونها أصولية ، بل يعتبر فيه وقوعها في طريق الاستنباط بطرفها الآخر أيضا للزم خروج عدة من المسائل الأصولية عن كونها أصولية. منها مسألة حجية خبر الواحد فانها لا تقع في طريق