الاستنباط على القول بعدم حجيته ولا يترتب عليها أي أثر شرعي على هذا القول ومنها حجية ظواهر الكتاب ، فانه على القول بعدمها لا يترتب عليها أي أثر شرعي ، وغيرهما من المسائل ، مع انه لا شبهة في كونها من المسائل الأصولية ، بل هي من أهمها.
نتيجة ذلك هي ان الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ، ولو باعتبار أحد طرفيها في مقابل ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة ، كمسائل بقية العلوم ، والمفروض ان مسألتنا هذه كذلك ، فانه يترتب عليها أثر شرعي ، وهو صحة العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع وان لم يترتب أثر شرعي عليها على القول بالامتناع ، وهذا يكفي في كونها مسألة أصولية.
وقد تبين لحد الآن ان هذه المسألة كما انها ليست مسألة فقهية ، كذلك ليست مسألة كلامية ، ولا من المبادي الأحكامية ، ولا من المبادي التصديقية.
الخامس ـ انها من المسائل الأصولية العقلية ، وهذا هو الصحيح.
فلنا دعويان :
الأولى ـ انها مسألة عقلية ولا صلة لها بعالم اللفظ أبدا.
الثانية ـ انها مسألة أصولية تترتب عليها نتيجة فقهية بلا واسطة.
اما الدعوى الأولى فهي واضحة ، ضرورة ان الحاكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وإمكانه انما هو العقل ، فانه يدرك استحالة الاجتماع فيما إذا كان المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحدا ، وجوازه فيما إذا كان المجمع فيه متعدداً.
وبتعبير آخر ان القضايا العقلية على ضربين :
أحدهما ـ القضايا المستقلة العقلية بمعنى ان في ترتب النتيجة على تلك القضايا لا نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية ، بل هي تتكفل لإثبات النتيجة بأنفسها ، وهذا