وتعدده فيه ، فان كان واحدا بحسب الواقع والحقيقة فلا مناص من القول بالامتناع والسراية ، وان كان متعددا في الواقع ، فعندئذ لو قلنا بان الحكم الثابت لأحد المتلازمين يسرى إلى الملازم الآخر ، فائضا لا مناص من القول بالامتناع ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له أصلا. واما إذا قلنا بأنه لا يسرى إلى الملازم الآخر ، كما هو الصحيح ، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز وعدم السراية. ومن الطبيعي ان الملاك في السراية وعدمها وهو وحدة المجمع وتعدده ـ انما هو بنظر العقل ضرورة ان اللفظ لا يدل على انه واحد في مورد الاجتماع والتصادق أو متعدد فان إدراك ذلك انما هو بنظر العقل ، فان أدرك انه متعدد واقعاً كان المتعين هو القول بالجواز ، فلا معنى لحكم العرف بالامتناع في هذا الفرض ، وان أدرك انه واحد واقعاً لم يكن مناص من القول بالامتناع ، لاستحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً ، فاذن لا يعقل الحكم بالجواز ، وكيف كان فلا أصل لهذا التفصيل أصلا.
وقد يوجه ذلك بان نظر العرف حيث كان يبتنى على المسامحة ، فيرون المجمع في مورد الاجتماع والتصادق واحدا ويحكمون بامتناع الاجتماع. واما نظر العقل حيث انه كان مبنياً على الدقة فيرى المجمع متعددا ، ولذا يحكم بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
ويرده ما ذكرناه غير مرة من ان نظر العرف لا يكون حجة في موارد تطبيق المفاهيم على مصاديقها ، بداهة ان المجمع إذا كان متعددا في الواقع فلا أثر لنظر العرف بكونه واحدا أصلا ، ولا سيما نظره المسامحي ، فالعبرة انما هي بوحدة المجمع وتعدده بحسب الواقع والحقيقة عند العقل ، كما هو ظاهر.
وقد يوجه بتوجيه ثان وملخصه : هو دعوى ان العرف لا يفهم من قوله تعالى ـ مثلا ـ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الا وجوب حصة منها