ـ وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة ـ فلا تنطبق على الصلاة فيها. وعليه فلا ينطبق المأمور به على المنهي عنه أصلا ، وهذا معنى امتناع اجتماعهما في شيء واحد عرفا.
وبتعبير آخر ان المتفاهم العرفي من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو نحوهما بعد ملاحظة النهي عن التصرف في مال الغير هو وجوب حصة خاصة منها ـ وهي الحصة التي لا تقع في مال الغير ، وعليه فالحصة الواقعة فيه ليست مصداقا للصلاة المأمور بها ، بل هي منهي عنها فحسب ، فاذن يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ومرد هذا إلى تخصيص أدلة وجوب الصلاة ـ مثلا ـ بغير موارد النهي عن التصرف في أرض الغير ، وهذا معنى امتناع اجتماعهما على شيء واحد.
ولنأخذ بالمناقشة عليه اما أولا فلأنه لا صلة لهذا الفرض بمحل البحث أبدا وذلك لأن محل البحث في المسألة انما هو فيما إذا كان لكل من متعلقي الأمر والنهي إطلاق يشمل مورد التصادق والاجتماع ، بان يكون المجمع فيه مصداقا للمأمور به من ناحية ، وللمنهي عنه من ناحية أخرى ، غاية الأمر إذا فرض ان المجمع واحد بالذات والحقيقة ، فيقع التعارض بين دليلي الوجوب والحرمة ، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى قواعده وإجراء أحكامه ، وإذا فرض انه متعدد واقعاً وخارجا ، فيقع التزاحم بينهما ، فلا بد عندئذ من الرجوع إلى قواعده وإجراء أحكامه.
واما إذا فرض ان الأمر من الأول تعلق بحصة خاصة من الصلاة وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة ، فلا موضوع وقتئذ للنزاع في المسألة عن جواز الاجتماع وعدم جوازه ، وسراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته أصلا ، إذ على هذا لا يعقل توهم اجتماعهما في مورد واحد ، لفرض تقييد دليل الوجوب من الأول بغير موارد الحرمة. ومن الواضح جدا انه لو كان