السادسة ـ قد حققنا فيما تقدم ان القول بالامتناع يرتكز على أحد امرين :
الأول ـ ان يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحدا الثاني ـ ان يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر. والقول بالجواز يرتكز على امرين :
الأول ـ ان يكون المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع متعددا.
الثاني ـ ان لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وعلى ضوء هذا فيدخل في محل النزاع جميع أنواع الإيجاب والتحريم ما عدا الإيجاب والتحريم التخييريين. قلنا دعويان :
الأولى ـ جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخيريين منهما ، سواء أكانا نفسيين أم غيريين أم تعينيين أم عينيين أم كفائيين.
الثانية ـ عدم جريانه في خصوص التخيريين منهما.
اما الدعوى الأولى فلضرورة استحالة اجتماع اثنين منها في شيء واحد ، سواء أكانا من نوع واحد أو من نوعين ، لوضوح انه إذا فرض كون المجمع واحدا ، فكما انه لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم النفسيين فيه ـ كما عرفت ـ فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين ، بداهة انه لا يعقل ان يكون شيء واحد واجباً غيرياً وحراما كذلك على القول بهما فان مرد الأول إلى امر الشارع بإتيانه مقدمة لواجب نفسي. ومرد الثاني إلى نهي الشارع عن فعله مقدمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك. ومن الواضح جدا انه لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، ضرورة استحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً ولو كانا غيريين :
وان شئت فقل ان اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين كما انه مستحيل من ناحية المنتهى مستحيل من ناحية المبدأ أيضا فان كون شيء مقدمة لواجب يقتضى