محبوبيته كما ان كونه مقدمة لحرام يقتضي مبغوضيته. ومن المعلوم انه لا يمكن تأثير كل منهما في مقتضاه ، كما انه لا يمكن تأثير المصلحة والمفسدة في تحريم شيء واحد ووجوبه معاً.
وكذا لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم الكفائيين لوضوح انه لا يمكن ان يكون في فعل واحد ما يقتضي وجوبه وما يقتضي تحريمه ويؤثر كل منهما في مقتضاه من دون فرق بين ان يكون المكلف بهما آحاد المكلفين كما في التكاليف العينية أو الطبيعي الجامع للافراد كما في التكاليف الكفائية.
واما الدعوى الثانية فلعدم إمكان اجتماع الوجوب والحرمة التخييريين في شيء واحد ، ليقع التنافي بينهما. والوجه فيه هو ان الحرمة التخييرية تمتاز عن الوجوب التخييري في نقطة واحدة ، وتلك النقطة تمنع عن اجتماعهما في شيء واحد ، وهي : ان مرد الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع بين فعلين باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع ، لا بالجامع بينهما وإلا لكان كل من الفعلين محرما تعييناً لفرض ان النهي المتعلق بالجامع ينحل بانحلال افراده ، فيثبت لكل فرد منه نهى مستقل. وفي المقام إذا فرض ان المفسدة قائمة بالطبيعي الجامع فلا محالة تسري إلى افراده وتثبت لكل فرد منها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد تقدم ان المتفاهم العرفي من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف النهي هو الانحلال وتعلق النهي بكل فرد من افراد متعلقه العرضية والطولية.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان النهي لو تعلق بالجامع بينهما لا بالمجموع لكان كل منهما حراما تعييناً لا تخييرا. كما هو ظاهر ، فاذن مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين الفعلين. ومرد الوجوب التخييري إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء لا إلى إيجاب كل منهما بخصوصه كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب التخييري بشكل واضح.