يكون المتعلق حصة خاصة منه وهي الحصة المقدورة. وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) انما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف ذلك. ومن هنا يكون متعلقه على وجهة نظره خصوص الحصة المقدورة ، دون الأعم منها ومن غير المقدورة ، كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الضد بشكل واضح.
وعلى كلا هذين المسلكين فان كان المكلف قادرا على إيجاد متعلق التكليف في ضمن فرد ما خارجا ، كما إذا فرض انه قادر على الإتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة ، فعندئذ لا مانع من توجيه التكليف بالصلاة إليه ، ولا يكون هذا من التكليف بالمحال. واما إذا فرض انه غير قادر على الإتيان بالصلاة ـ مثلا ـ لا في خارج الدار المغصوبة ، لعدم المندوحة له ولا فيها ، لأن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، فاذن لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه ، لأنه من التكليف بالمحال. وعليه فلا معنى للنزاع في المسألة عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه ، ضرورة ان الأمر على هذا الفرض غير معقول ، ليقع النزاع في ذلك.
ولكن هذا التوهم خاطئ جدا وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في ذلك ما تقدم من ان النزاع في المسألة انما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس ، وعدم سرايته. وقد سبق ان القول بالامتناع يرتكز على أحد امرين :
الأول ـ كون المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحدا.
الثاني ـ الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. كما ان القول بالجواز يرتكز على امرين هما : تعدد المجمع ، وعدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر ، كما هو الصحيح. ومن الواضح جدا انه لا دخل لوجود المندوحة في ذلك أبدا.
وبكلمة أخرى ان اعتبار وجود المندوحة في مقام الامتثال أجنبي عما هو