به فحسب على الفرض ، بل تعلق به وبلوازمه فلا محالة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، وهو محال.
ولكن قد عرفت فساد ذلك وملخصه : هو انه لا فرق في ذلك بين تعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالافراد أصلا ، فكما انه على تقدير تعلقها بالطبائع تلك الاعراض واللوازم خارجة عن متعلقها ، فكذلك على تقدير تعلقها بالافراد ، لما عرفت من ان ملك الوجودات ليست من مشخصاتها ، ضرورة ان تشخص كل وجود بنفسه ، بل هي من عوارضها التي تعرض عليها في الخارج وملازمة لوجوداتها فيه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الأوامر متعلقة بنفس الافراد على القول به ، لا بها وبلوازمها الخارجية ، ضرورة ان القائلين بتعلقها بالافراد لا يقولون بذلك ، كما هو المفروض. وعليه فلا مجال. لدعوى انه على القول بتعلق الأمر بالافراد هو انه متعلق بها وبأعراضها معاً فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال ، فاذن يبقى دعوى ان النهي المتعلق بهذا الفرد من الغصب يسري إلى لازمه ـ وهو الصلاة في مفروض الكلام ـ باعتبار انها لازمة لوجود الغصب في الخارج.
ولكن هذه الدعوى فاسدة ، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم إلى لازمه ، كما انه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ضرورة ان المستفاد من الدليل هو ثبوت الحكم للملزوم فحسب ، واما ثبوته للازمه فهو يحتاج إلى دليل آخر ، ومجرد كون شيء لازما لشيء آخر لا يكون دليلا على وجوب اتحادهما في الحكم ، لوضوح ان غاية ما يقتضي ذلك هو عدم إمكان اختلافهما فيه.
وعلى الجملة فهذا التفصيل يبتني على أحد امرين :
الأول ـ دعوى ان تلك الاعراض من مشخصات الافراد ومقوماتها وعليه