فلا محالة الأمر المتعلق بالافراد متعلق بها أيضاً.
الثاني ـ دعوى سراية النهي المتعلق بالافراد إلى ما ينطبق عليه المأمور به.
ولكن قد عرفت ان كلتا الدعويين خاطئة وغير مطابقة للواقع فاذن لا مجال لهذا التفصيل أصلا.
وقد يتوهم ان النزاع في المسألة يبتني على النزاع في مسألة أصالة الوجود ، أو الماهية ، فان قلنا في تلك المسألة بأصالة الوجود فلا مناص في هذه المسألة من القول بالامتناع. وان قلنا في تلك المسألة بأصالة الماهية فلا مانع من الالتزام بالقول بالجواز. بيان ذلك هو ان القائل بأصالة الوجود يدعي ان ما في الخارج هو الوجود ، والماهية منتزعة من حدوده ، وليس لها ما بإزاء فيه أصلا. والقائل بأصالة الماهية يدعي ان ما في الخارج هو الماهية ، والوجود منتزع من إضافة الماهية إلى الموجد ، وليس له ما بإزاء.
وبعد ذلك نقول انه بناء على أصالة الوجود في تلك المسألة ، وان الصادر من الموجد هو الوجود لا غيره ، فلا محالة يكون هو متعلق الأمر والنهي دون الماهية ، لفرض انه لا عين ولا أثر لها في الخارج. وعليه فبما ان الوجود في مورد الاجتماع واحد فلا يعقل تعلق الأمر والنهي به ، ضرورة استحالة ان يكون شيء واحد مأمورا به ومنهياً عنه معاً ومحبوبا ومبغوضا في آن واحد ، فاذن لا مناص من القول بالامتناع.
واما بناء على أصالة الماهية فلا محالة يكون متعلق الأمر والنهي هو الماهية لفرض انه على هذا لا عين ولا أثر للوجود. وعليه فبما ان الماهية المتعلقة للأمر كالصلاة ـ مثلا ـ في مورد الاجتماع غير الماهية المتعلقة للنهي كالغصب فلا مانع من القول بالجواز. واجتماع الأمر والنهي ، وذلك لأن الماهيات متباينات بالذات والحقيقة ، فلا يمكن اتحاد ماهية مع ماهية أخرى ، ولا يمكن اندراج ماهيتين