متباينتين تحت ماهية واحدة ، فاذن في الحقيقة لا اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد.
ولكن هذا التوهم خاطئ جدا ، والوجه في ذلك هو انه على القول بأصالة الوجود وان كانت حقيقة الوجود واحدة ، الا ان لها مراتب عديدة وتتفاوت تلك المراتب بالشدة والضعف ، وكل مرتبة منها تباين مرتبة أخرى. ومن ناحية أخرى ان لكل مرتبة منها عرض عريض وافراد كثيرة. ومن ناحية ثالثة ان لكل وجود ماهية واحدة وحد فارد ، ويستحيل ان يكون لوجود واحد ماهيتان وحدان. نعم وان أمكن ان يكون لوجود واحد عنوانان أو عناوين متعددة ، إلا انه لا يمكن ان يكون له ماهيتان وحدان ، ضرورة ان لكل ماهية وجودا واحدا ولا يعقل ان يكون للماهيتين وجودا ، وهذا واضح.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي ان للمجمع في مورد الاجتماع والتصادق إذا كان وجودا واحدا فلا محالة يكون له ماهية واحدة. وعليه فلا فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية فكما انه على الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي ، فكذلك على الثاني ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا.
والصحيح هو عدم الفرق في محل النزاع بين القول بتعلق الأوامر بالافراد وتعلقها بالطبائع أصلا.
نتائج ما ذكرناه عدة نقاط :
الأولى ـ ان محل النزاع في مسألتنا هذه انما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس وعدم سرايته ، لا ما يوهم عنوان المسألة في كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً من كون النزاع فيها كبرويا ، لما عرفت من عدم تعقل كون النزاع فيها كذلك.
الثانية ـ انه قد تقدم ان القول بالامتناع يبتني على أحد امرين : (الأول) ان