يرتكز على ركيزة أجنبية عن وجود المندوحة وعدم وجودها بالكلية ـ وهي وحدة المجمع وتعدده ـ فان المجمع في مورد الاجتماع والتصادق إذا فرض انه واحد حقيقة فلا مناص من القول بالامتناع كانت هناك مندوحة أم لم تكن ، وإذا فرض انه متعدد كذلك فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم وهو متعلق النهي إلى لازمه ـ وهو ما ينطبق عليه متعلق الأمر.
الثامنة ـ قد سبق ان النزاع يعم جميع أنواع الإيجاب والتحريم ما عدا الإيجاب والتحريم التخييريين ، فلا فرق بين كونهما نفسيين أو غيريين أو كفائيين ، فان ملاك استحالة الاجتماع في شيء واحد موجود في الجميع. واما خروج الإيجاب والتحريم التخييريين عن محل النزاع فلعدم إمكان اجتماعهما في شيء واحد ، كما عرفت فتكون السالبة بانتفاء الموضوع.
التاسعة ـ ان النزاع في المسألة لا يختص بما إذا كان الإيجاب والتحريم مدلولين لدليل لفظي ، ضرورة انه يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم ، سواء أكانا مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا.
العاشرة ـ ان مسألتنا هذه من المسائل العقلية ، فان الحاكم بالجواز أو الامتناع فيها انما هو العقل ، ولا صلة لها بعالم اللفظ أبدا ، غاية الأمر انها من العقليات غير المستقلة ، وليست من العقليات المستقلة ، كما تقدم.
الحادية عشرة ـ انه لا فرق في جريان النزاع في المسألة بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع وتعلقها بالأفراد. وتوهم انه على تقدير تعلقها بالأفراد لا مناص من القول بالامتناع فاسد ، لما سبق بشكل واضح.
قال المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ في المقدمة الثامنة ما هذا نصه : «انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب