عدم المقتضي له ، بداهة انه لا طريق لنا إلى ثبوت المقتضي له في هذا الحال ، كما هو ظاهر.
الثالث ـ انه يمكن رفع التعارض بحمل كل من الإطلاقين على الحكم الاقتضائي إذا لم يكن في البين أظهر ، والا فيحمل خصوص الظاهر منهما على ذلك وعليه فهما دالان على ثبوت المقتضى والمناط في المورد أعني مورد الاجتماع والتصادق ، وذلك لأن المانع من دلالتهما عليه انما هو تعارضهما وتنافيهما بحسب مقام الإثبات والدلالة ، واما بعد علاجه بالجمع بينهما عرفا فلا مانع من دلالتهما عليه أصلا.
ولنأخذ بالمناقشة في هذه الخطوط :
اما الخطّ الأول ـ فلأنه يبتنى على تسليم ان يكون المعتبر في باب الاجتماع هو كون المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين معاً في مورد الاجتماع ، لتستدعي الحاجة إلى إثبات ذلك في الخارج بدليل. ولكن قد عرفت منع ذلك في المقدمة الثامنة ، وقلنا هناك ان مسألة الاجتماع لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون آخر ، بل تجري على وجهة نظر جميع المذاهب والآراء وذلك لما تقدم من ان المسألة تبتني على ركيزة أخرى وتدور مدار تلك الركيزة وهي ان المجمع إذا كان واحدا وجودا وماهية فلا بد من الالتزام بالامتناع سواء فيه القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدمها وسواء أكان المجمع مشتملا على ملاك أم لم يكن وان كان متعددا كذلك من ناحية ولم نقل بسراية الحكم من من الملزوم إلى اللازم من ناحية أخرى فلا بد من الالتزام بالجواز كذلك. ومن الواضح جدا ان تلك الركيزة لا تختص بمذهب دون آخر وبحالة دون أخرى ، وأجنبية عن القول بالتبعية بالكلية ، ضرورة انه لا فرق في استحالة اجتماع الضدين بين وجهة نظر دون آخر ، كما هو ظاهر.