أثر شرعي مترتب عليه.
واما إذا كان المجمع متعددا فلا مانع من تأثيرهما في المحبوبية والمبغوضية معاً أصلا وفي جعل الوجوب والحرمة ، من دون أية منافاة ومضادة في البين وهذا واضح.
واما الخطّ الثالث فيرده ما تقدم من ان هذا الجمع أي الجمع بين الدليلين بالحمل على الاقتضاء خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يساعد عليه العرف ، كما مر بشكل واضح.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدة أمور :
الأول ـ ان أساس مسألة إمكان الاجتماع واستحالته يبتني على وحدة المجمع وجودا وماهية في مورد الاجتماع وتعدده كذلك ، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع والاستحالة ، قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا ، قلنا بكون المجمع مشتملا على الملاك أم غير مشتمل ، ضرورة ان كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك هذا القول في المسألة. وعلى الثاني إذا لم نقل بسراية الحكم من الملزوم إلى اللازم ، كما هو الصحيح ، فلا مناص من القول بالجواز كذلك. ومن هنا قلنا ان هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض ، وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم تكن مندوحة في البين ، كما سبق.
الثاني ـ ان أساس مسألة التعارض يرتكز على تنافي الحكمين في مقام الجعل ، بحيث لا يمكن جعل كليهما معاً ، سواء فيه القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد وعدمه ، وكون مورد التعارض مشتملا على ملاك أحد الحكمين أم لا ، بداهة ان كل ذلك أجنبي عما هو ملاك التعارض.
وأساس مسألة التزاحم بين الحكمين يرتكز على عدم تمكن المكلف من