لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. والوجه في ذلك هو ان الغرض من التكليف حيث انه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح ان هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدوراً ، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا. ونتيجة ذلك هي ان متعلقه حصة خاصة من الطبيعة ـ وهي الحصة المقدورة عقلا وشرعا ـ واما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه ، وان كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق ، إلا انها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف.
وعلى ذلك فبما ان الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا وشرعا ، وهي الصلاة في غير المكان المغصوب ـ مثلا ـ فلا محالة لا تكون الصلاة في المكان المغصوب مصداقا للمأمور به وفردا له ، فانها وان لم تكن متحدة مع الحرام في الخارج ، إلا انها ملازمة له خارجا ، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعا وان كانت مقدورة عقلا ، والمفروض ان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، فاذن لا محالة يختص الأمر بالحصة الخاصة من الصلاة وهي الحصة المقدورة ، فلا تنطبق على الحصة غير المقدورة ، وهي الصلاة في المكان المغصوب.
فالنتيجة هي انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول أي القول بالجواز من ناحية الأمر لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها ، مثلا الصلاة المأمور بها لا تنطبق على الصلاة في الدار المغصوبة ، لفرض انها ليست مصداقا وفردا لها. ومن الواضح انه مع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بالصحّة لما ذكرناه غير مرة من ان الصحة منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، فإذا فرضنا ان المأمور به لا ينطبق عليه وانه ليس مصداقا وفرداً له فلا يمكن الحكم بصحته.
وقد تحصل من ذلك ان المأمور به على هذا بما انه حصة خاصة ـ وهي