فالنتيجة هي انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بناء على القول بالجواز وتعدد المجمع بالترتب.
ومن ناحية ثالثة انه لا يمكن تصحيحها في هذا المورد بالملاك.
بيان ذلك هو انه (قده) وان التزم بتصحيح الفرد المزاحم من العبادة بالملاك كما تقدم في بحث الضد ، إلا انه قال بعدم إمكان تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بالملاك ، وذلك لأن ملاك الأمر انما يصلح للتقرب به فيما إذا لم يكن مزاحماً بالقبح الفاعلي ، وإلا فلا يكون صالحاً للتقرب ، فان صحة العبادة كما هي مشروطة بالحسن الفعلي ، بمعنى ان يكون الفعل في نفسه محبوبا وحسناً ليكون صالحاً للتقرب به إلى المولى كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي بمعنى ان يكون إيجادها من الفاعل أيضاً حسنا والا لم تقع صحيحة والمفروض فيما نحن فيه ان إيجادها من الفاعل ليس كذلك ، لأن الصلاة والغصب بما انهما ممتزجان في الخارج بحيث لا تمكن الإشارة إلى ان هذه صلاة وذاك غصب ، فلا محالة يكونان متحدين في مقام الإيجاد والتأثير وموجودين بإيجاد واحد ، ضرورة ان المكلف بإيجاد الصلاة في الأرض المغصوبة أوجد امرين أحدهما الصلاة والآخر الغصب ، لا انه أوجد الصلاة فحسب. وعليه فلا محالة يكون موجدهما مرتكباً للقبيح في إيجاده ومعه يستحيل ان يكون الفعل الصادر منه مقربا له.
ونتيجة ما ذكرناه هي انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع ، لا من ناحية الأمر لما عرفت من عدم انطباق المأمور به على هذا الفرد من جهة اختصاصه بالحصة المقدورة عقلا وشرعا ، وعدم انطباقه على الحصة غير المقدورة كما مر. ولا من ناحية الترتب ، لما عرفت من عدم جريانه في المقام. ولا من ناحية الملاك ، لما عرفت من القبح الفاعلي المانع من التقرب.
ولنأخذ بالمناقشة في جميع ما أفاده (قده).