إضافة الوجود الخارجي إليه حقيقية ، كما ان إضافته إلى الفرد كذلك.
الثالث ـ ان الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، وتكفي شاهدا على ذلك مراجعة الوجدان في هذا الباب.
الرابع ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في هذه المسألة من ان مرد القول بتعلق الأمر بالطبيعة هو ان المأمور به نفس الطبيعي ومشخصاته تماماً خارجة عنه ، ومرد القول بتعلقه بالفرد هو ان المأمور به الفرد مع مشخصاته فتكون مشخصاته داخلة فيه ، وعلى هذا رتب ثمرة مهمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما عرفت من ان تشخص كل وجود بنفسه لا بوجود آخر ، ومجرد كون وجود ملازماً لوجود آخر في الخارج لا يوجب ان يكون تشخصه به. وعليه فلوازم وجود المأمور به خارجاً غير داخلة فيه وخارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين كما سبق.
الخامس ـ انه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا ولا يترتب على البحث عنها ما عدا ثمرة علمية.
النسخ
غير خفي ان الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز ، لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص ، والوجه في ذلك واضح وهو ان ما توهم دلالته عليه لا يخلو من ان يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ ، وشيء منهما لا يدل على هذا. اما الأول فلان مفاده إنما هو رفع الوجوب الثابت بدليل المنسوخ فلا يدل على أزيد من ذلك أصلا. واما الثاني فلان مفاده ثبوت الوجوب وقد ارتفع على الفرض ولا دلالة له على غيره.
ودعوى ان الوجوب ينحل إلى جواز الفعل مع المنع من الترك ، فالمرفوع