الفاعل إيجاد ، ويترتب على ذلك ان الوجود إذا كان متعددا في الخارج فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً متعدداً فيه ، ولا يعقل ان يكون واحدا ، وبما ان الوجود في مورد الاجتماع متعدد خارجا كما هو المفروض في المقام فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً كذلك بمعنى ان المأمور به ، كما انه مغاير للمنهي عنه وجودا ، كذلك مغاير له إيجادا. وعليه فيكون إيجاد المأمور به بما هو محبوبا للمولى ، وليس فيه أي قبح أصلا ، والقبيح انما هو إيجاد المنهي عنه فحسب ، والمفروض ان قبحه لا يسرى إليه ، فاذن لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك ، وان كان إيجاده في الخارج ملازما لإيجاد قبيح ومبغوض فيه ، الا انه لا يمنع من التقرب به أصلا ، لفرض ان الفعل في نفسه صالح للتقرب به من جهة اشتماله على الملاك ، وإيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً ومبغوضاً عليه ، والقبيح انما هو إيجاد امر آخر مغاير له ـ وهو إيجاد المنهي عنه ـ غاية الأمر انه ملازم له خارجا ومن المعلوم ان مجرد ملازمته له لا يمنع عن الصحة. وعلى هذا فلا قبح فعلي ولا فاعلي.
فالنتيجة انه بناء على ما يراه (قده) من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحّة أصلا.
نعم بناء على وجهة نظرنا من انه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك فالحكم بالصحّة في المقام يبتني على الالتزام بأحد الأمرين الأولين : هما انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي على هذا الفرد في مورد الاجتماع. والقول بالترتب فيه.
واما الدعوى الثانية وهي صحة العبادة في مورد الاجتماع في صورة الجهل والنسيان على القول بالجواز وتعدد المجمع ماهية ووجودا ، فلان المفروض انه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل ، والتنافي بينهما انما هو في مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معا ، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر وينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة. وعليه فإذا