فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعين صرف القدرة في امتثاله ، وبذلك عجز عن امتثال الآخر.
ولكن من المعلوم ان تعجيزه عنه انما هو في ظرف وصوله إلى المكلف وكونه منجزاً عليه ليحكم العقل بلزوم امتثاله ، واما في ظرف كون المكلف جاهلا به فحيث ان العقل لا يحكم بلزوم امتثاله ، ولا يكون شاغلا للمكلف بامتثاله لا يكون معجزا له عن امتثال الآخر ، لفرض انه مع الجهل به قادر على امتثاله والمفروض انه مع القدرة عليه فعلي ، لأن المانع عن فعليته عدم القدرة على امتثاله ومع التمكن منه لا محالة يكون فعلياً بفعلية موضوعه وهو القدرة.
وان شئت فقل انه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل على الفرض والتنافي بينهما انما هو في مقام الفعلية والامتثال ، فإذا فرض جهل المكلف بأحدهما فلا مانع من فعلية الآخر بفعلية موضوعه وهو القدرة ، هذا في صورة الجهل.
واما في صورة النسيان فالامر أوضح من ذلك ، لفرض انه لا حرمة واقعاً في هذه الصورة. هذا على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده). واما على وجهة نظرنا فقد عرفت ان العبادة صحيحة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع واقعاً في صورة العلم بالحرمة فضلا عن صورة الجهل بها أو النسيان لها.
قال في المقدمة العاشرة ما إليك لفظه : «انه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وان كان معصية للنهي أيضاً ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر الا انه لا معصية عليه.
واما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، واما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فانه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها ،