الموافقة. وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل الحكم إذا كان عن قصور مع ان الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر».
نلخص ما أفاده (قده) في هذه المقدمة إلى عدة نقاط :
الأولى ـ انه لا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض بإتيان المجمع بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة على القول بالجواز مطلقاً في العبادات والتوصليات اما في التوصليات فواضح ، لأن الغرض منها على الفرض صرف وجودها وتحققها في الخارج ، ولا يعتبر فيها كيفية زائدة. واما في العبادات فلأجل انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد المأتي به في الخارج ـ وهو المجمع ـ وان استلزم ذلك معصية للنهي أيضاً ، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة ، فانها تستلزم التصرف فيها ، وهو محرم الا انها حيث لم تكن متحدة مع الحرام على الفرض فلا يكون ارتكابه موجباً لفسادها ، فيكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة ، فكما انه لا يوجب بطلانها باعتبار انه غير متحد معها خارجا فكذلك الكون في الأرض المغصوبة لا يوجب فساد الصلاة فيها من جهة انه غير متحد معها.
الثانية ـ انه بناء على القول بالامتناع فعلى تقدير تقديم جانب الوجوب على جانب الحرمة فلا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض بإتيان المجمع عندئذ ، وذلك لأنه على هذا الفرض متمحض في كونه مصداقا للمأمور به دون المنهي عنه ولذا لا يكون الإتيان به وقتئذ معصية أيضاً. واما على تقدير تقديم جانب الحرمة على الوجوب فيما ان المجمع لا يكون حينئذ مصداقا للمأمور به ، ضرورة ان الحرام لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب ، فلا يحصل الامتثال بإتيانه إذا كان الواجب عباديا ضرورة انه مع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به المعتبر في صحته واما