ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط :
اما النقطة الأولى فما أفاده (قده) من صحة العبادة على القول بالجواز مطلقاً لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه ، وذلك لما تقدم من ان المسألة على هذا القول تدخل في كبرى باب التزاحم مطلقاً على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) وفيما إذا لم تكن مندوحة في البين على وجهة نظرنا. وعليه فلا بد من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب ومرجحاته ، فان كان الوجوب أهم من الحرمة أو محتمل الأهمية فيقدم عليها ، واذن فلا إشكال في صحة العبادة والإتيان بها بداعي امرها وكذا إذا كان الوجوب مساويا لها ، ولكن أخذنا بجانب الوجوب دون الحرمة ، وان كانت الحرمة أهم من الوجوب أو محتمل الأهمية فتقدم عليه ، فاذن تبتني صحة العبادة في محل الكلام على الالتزام بأحد امرين :
الأول ـ ان يقول بالترتب.
الثاني ـ باشتمال المجمع في هذا الحال على الملاك.
اما الأول ـ وهو الترتب ـ فقد أنكره (قده) وأصر على استحالته وعدم إمكانه. وعليه فلا يمكن تصحيح العبادة به على وجهة نظره.
واما الثاني فهو وان اعترف به ، وقد صحح العبادة بذلك في أمثال المورد الا انا قد ذكرنا غير مرة انه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك في هذا الحال وذلك لما عرفت من انه لا طريق لنا إلى ثبوت الملاك ومعرفته في مورد بعد سقوط الحكم عنه ، فانه كما يمكن ان يكون سقوطه من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضى له ، يمكن ان يكون من ناحية عدم المقتضى والملاك له في هذا الحال ، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر ، بداهة ان الطريق إلى إحرازه منحصر في ثبوت الحكم وبعد سقوطه فلا طريق لنا إلى إحرازه أصلا.
نعم لو لم تكن مزاحمة بين الإطلاقين كما إذا كانت في البين مندوحة ، فعندئذ