على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لأن حكمهم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع ولم يعلم من حالهم انهم حكموا بالصحّة حتى على القول بالامتناع ووحدة المجمع بل المعلوم منهم عكس ذلك يعنى انهم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة.
هذا تمام الكلام في الجاهل.
واما الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع فيقع في مقامين :
الأول ـ فيما إذا كان نسيانه مستندا إلى سوء اختياره بان يكون المكلف مقصراً في ذلك.
الثاني ـ فيما لا يكون مستنداً إلى اختياره بل هو قاصر في ذلك ومعذور فيه.
اما الكلام في المقام الأول فالظاهر بطلان عبادته وفسادها ، وذلك كما إذا فرض ان المكلف غصب ثوبا أو دارا ثم نسي وصلى في ذلك الثوب أو الدار ، ففي هذا الحال وان لم يمكن توجيه التكليف بالحرمة إليه ، لاستحالة تكليف الناسي في حال نسيانه ، الا ان ملاك الحرمة باق وهو مبغوضية هذا التصرف باعتبار انه منته بالاخرة إلى اختياره ، فاذن لا مانع من الحكم باستحقاقه للعقاب من ناحية باعتبار انه منته إلى الاختيار. وفساد عبادته من ناحية أخرى باعتبار ان هذا التصرف مبغوض للمولى ، فلا يمكن التقرب به ، وهذا واضح.
واما الكلام في المقام الثاني فالظاهر بل المقطوع به ان عبادته صحيحة ، وذلك لفرض ان النسيان رافع للحرمة واقعاً ، فلا يكون المجمع في هذا الحال محرما كذلك ، ولا مبغوضا لفرض ان نسيانه كان عن قصور ، لا عن تقصير. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المجمع إذا كان جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له ، ضرورة ان المانع من شموله لهذا الفرد هو دليل