لا مطابق لها في الخارج ، وانما تؤخذ في متعلقات الأحكام بما هي حاكميات وإشارات إلى ما هو المتعلق في الواقع ، لا بما هي على حيالها واستقلالها. هذا تمام ما أفاده (قده) في وجه القول بالامتناع ، ولعله أحسن ما قيل في المقام.
ولنأخذ بالنقد على بعض تلك المقدمات وبذلك تبطل النتيجة التي أخذها (قده) من هذه المقدمات ، وهي القول بالامتناع مطلقاً. بيان ذلك :
اما المقدمة الأولى فقد ذكرنا غير مرة ان حديث تضاد الأحكام بعضها مع بعضها الآخر في نفسها وان كان امرا معروفا بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، إلا انه مما لا أصل له ، وذلك لما حققناه من ان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية فلا واقع لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. ومن الواضح جدا انه لا مضادة بين نفس اعتباري الوجوب والحرمة ذاتاً ، بداهة انه لا تنافي بين نفس اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف وبين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات ، مع قطع النّظر عن مبدئهما ومنتهاهما ، فان الاعتبار خفيف المئونة ، فلا مانع من اعتبار وجوب شيء وحرمته معاً.
والوجه في ذلك هو ان المضادة انما تكون طارئة على الموجودات التكوينية الخارجية كالبياض والسواد والحركة والسكون وما شاكل ذلك ومن صفاتها. واما الأمور الاعتبارية فالمفروض انه لا واقع لها ما عدا اعتبار المعتبر ، ليكون بعضها مضاداً مع بعضها الآخر.
نعم المضادة بين الأحكام من ناحيتين :
الأولى ـ من جهة المبدأ أعني اشتمال الفعل على المحبوبية والمبغوضية.
الثانية ـ من جهة المنتهى أعني مرحلة الامتثال والإطاعة.
اما من ناحية المبدأ فلان الوجوب والحرمة بناء على وجهة نظر مذهب