عدة نقاط فيما أفاده (قده) :
الأولى ـ ان جهة الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية ، ولأجل ذلك لا مانع من انطباق عنوانين منها على معنون واحد وجودا وماهية فلا يقتضي تعددها تعدده أصلا. نعم تعددها مقتض لتعدد الاعراض القائمة به ، لفرض ان كلا من هذه العناوين منتزع من قيام عرض من تلك الاعراض به.
الثانية ـ ان جهة الصدق في صدق المبادي جهة تقييدية ضرورة استحالة صدق مبدأ على مبدأ آخر واتحادهما في الخارج. وعليه فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضمامياً ، لفرض ان تعددهما يقتضي تعدد المجمع في الخارج ، ومعه لا يمكن فرض اتحادهما فيه أبدا.
الثالثة ـ ان محل الكلام في هذه المسألة في الجواز والامتناع انما هو فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي من المبادي وكانت النسبة بينهما عموماً من وجه لا من المفاهيم الاشتقاقية ، لفرض ان المجمع لعنوانين منها في مورد الاجتماع واحد من ناحية ان جهة الصدق فيهما تعليلية ، وإذا كان المجمع واحدا وجوداً وماهية فلا يمكن القول بالجواز فيه حتى من القائل به ، فانه انما يقول به بدعوى ان المجمع متعدد وجودا وماهية لا مطلقاً ، كما هو واضح.
الرابعة ـ ان محل النزاع في مبادئ المشتقات انما يكون فيما إذا كانت تلك المبادي من سنخ الأفعال الاختيارية ، لا فيما إذا كانت من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانيّة ، لفرض ان محل الكلام في اجتماع متعلقي الأمر والنهي في مورد واحد. ومن المعلوم انهما لا يمكن ان يتعلقا إلا بالافعال الاختيارية.
الخامسة ـ ان ماهيات المبادي المأخوذة بشرط لا لا تختلف باختلاف الموارد ففي مورد الاجتماع والافتراق ماهية واحدة ، كما عرفت. وهذا بخلاف ماهية معروضها ، فانها تختلف في الخارج بمعنى ان وحدة ماهية العرض نوعا