الواجب التخييري
قد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء ومذاهب :
المذهب الأول ـ ان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا ففي موارد التخيير بين القصر والإتمام لو اختار المكلف القصر ـ مثلا ـ فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس ، وهذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه ، ولذا ذكر صاحب المعالم (قده) ان كل من الأشاعرة والمعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر وتبرأ منه ، وكيف كان فلازم هذه النظرية هو ان الواجب يختلف باختلاف المكلفين ، بل باختلاف حالاتهم ، فلو اختار أحدهم في المثال المزبور القصر في مقام الامتثال والآخر التمام ، فالواجب على الأول هو القصر واقعاً ، وعلى الثاني هو التمام كذلك أو لو اختار أحدهم القصر في يوم والتمام في يوم آخر ، فالواجب عليه في اليوم الأول هو القصر وفي اليوم الثاني التمام ، وكذا الحال في كفارة شهر رمضان وما شاكلها. فالنتيجة هي ان وجوب الواجب في هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف في مقام الامتثال بحيث لا وجوب له قبل اختياره في الواقع ونفس الأمر.
ويرده : (أولا) ـ انه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على وجوب فعلين أو أفعال على نحو التخيير ، ولا تعين لما هو الواجب على المكلف في الواقع ونفس الأمر فما يختاره مصداق للواجب لا انه الواجب بعينه. (وثانياً) انه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف ، ضرورة ان لازم هذا القول كما عرفت هو اختلاف التكليف باختلاف المكلفين ، بل باختلاف حالاتهم ففي المثال المتقدم لو اختار أحدهم القصر ـ مثلا ـ والآخر التمام فيكون تكليف الأول واقعاً هو القصر والثاني هو التمام ، أو لو اختار أحدهم صوم شهرين متتابعين ـ مثلا ـ