لا تستلزم وحدة ماهية المعروض كذلك ، كما ان تعددها لا يستلزم تعددها.
ومن هنا يكون التركيب بين العرضين في مورد الاجتماع انضمامياً. نظير التركيب بين الهيولى والصورة ، وان كان التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين اتحاديا.
السادسة ـ ان ملاك التساوي بين المفهومين هو ان صدق كل منهما على افراده بمناط واحد وجهة فاردة وملاك العموم من وجه بينهما هو ان صدق كل منهما على افراده بمناطين وجهتين لا معاندة بينهما ، وإلا فهما ملاك التباين ، كما لا يخفى ، وملاك العموم المطلق هو ان كل ما يصدق عليه أحدهما يكون داخلا تحت المفهوم الآخر. ومن ذلك يتبين انه لا يمكن ان تكون النسبة بين جوهرين عموماً من وجه ، لتباينهما في الخارج وعدم إمكان صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.
السابعة ـ ان الجهة التقييدية في المقام على عكس الجهة التقييدية في باب المطلق والمقيد ، حيث انها في المقام توجب توسعة المجمع ودخوله تحت الماهيتين وهناك توجب تضييق المطلق واختصاص الحكم بحصة خاصة منه دون أخرى كما هو واضح.
الثامنة ـ انه لا يمكن ان يكون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا ضرورة ان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى. وهي مقولة الأين. ومن المعلوم ان المقولات متباينات بالذات ، فلا يمكن اتحاد اثنتين منها في الوجود ، وعلى هذا فيستحيل صدق كليهما على حركة واحدة في مورد الاجتماع ، وإلا لزم تفصل شيء واحد بفصلين في عرض واحد وهو محال ، مضافا إلى ما ذكرناه من ان الحركة في كل مقولة من المقولات عين تلك المقولة خارجا ، وليست جنساً لها ، لفرض ان الاعراض بسائط خارجية وان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
ولنأخذ بالمناقشة في بعض هذه النقاط :
اما النقطة الأولى فهي في غاية الصحة والمتانة ، وذلك ضرورة ان جهة