يستحيل ان يكون مأمورا به وان كان في غاية الصحة ، الا ان ذلك لا يوجب خروج مثل هذه الأمثلة عن محل الكلام ، ضرورة انه لا فرق بين الصلاة والشرب من هذه الناحية أصلا ، وكذا بينهما وبين الوضوء ، فكما ان الصلاة والغصب داخلان في محل النزاع ، فكذلك الشرب والغصب والتوضؤ والغصب ، غاية الأمر ان المطابق في المثالين الأخيرين بما انه واحد في الخارج وجودا وماهية ، فلا مناص فيه من القول بالامتناع ، واما في الصلاة والغصب فان كان الأمر أيضاً كذلك فلا مناص من القول به أيضا ، والا فلا بد من القول بالجواز ، فوحدة المجمع في مورد الاجتماع توجب القول بالامتناع لا الخروج عن محل الكلام كما لا يخفى.
فالنتيجة هي انه لا ضابط لكل من القول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة أصلا. فما جعله شيخنا الأستاذ والمحقق صاحب الكفاية (قدهما) من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده بشكل واضح وانه لا كلية له أصلا ، فان تعدد العنوان كما لا يقتضي تعدد المعنون كذلك لا يقتضي وحدته ، فاذن لا أثر لتعدد العنوان ، بل لا بد من ملاحظة ان المجمع في مورد الاجتماع واحد أو متعدد.
ومن هنا قلنا سابقاً ان مرد البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن وحدة المجمع في مورد الاجتماع والتصادق وتعدده. وعليه فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة ، فان كان المجمع فيه واحدا يتعين فيه الحكم بالامتناع ، وان كان متعددا يتعين فيه الحكم بالجواز.
واما النقطة الثالثة فالامر كما أفاده (قده) ، وذلك ضرورة ان العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة ، لما تقدم من ان جهة الصدق فيها على معروضاتها جهة تعليلية ، بمعنى ان الموجب لصدق تلك العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجودا ، وهذا بخلاف جهة الصدق في صدق المبادي ، فانها