والحقيقة وتعدده كذلك.
وعلى الجملة فلا إشكال في خروج العناوين الاشتقاقية عن محل البحث والكلام فان جهة الصدق فيها حيث انها تعليلية فلا محالة يكون المجمع واحدا في مورد الاجتماع. ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ، سواء فيه القول بالجواز أو الامتناع في مسألتنا هذه ـ مثلا ـ إذا ورد الأمر بإكرام العلماء وورد النهي عن إكرام الفساق ، وفرضنا انطباق هذين العنوانين على شخص واحد كزيد ـ مثلا ـ فانه من جهة كونه عالماً يجب إكرامه ، ومن جهة كونه فاسقاً يحرم أكرمه. ومن الظاهر انه لا يمكن ان يكون إكرامه واجباً وحراما معاً ولا يلتزم به أحد حتى القائل بالجواز في تلك المسألة أي مسألة الاجتماع بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما لمرجح من مرجحات باب التعارض ، ومثل هذه المعارضة كثير في أبواب الفقه ، ولم يتوهم أحد دخوله في هذه المسألة ليبني على الجواز فيه ، بناء على القول بالجواز فيها ، ولذا يعامل معه معاملة التعارض ، سواء أكان من القائلين بالجواز فيها أم الامتناع ، وهذا واضح.
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) في الأمر الثالث من ان الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العناوين ، فلو كان تعدد العنوان كافياً مع وحدة المعنون في القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، لكان تعدد الإضافات أيضاً كافياً في ذلك فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وعليه فيكون أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع ، لا من باب التعارض. وجه الظهور ما عرفت من ان تعدد الإضافات والجهات التعليلية لا يكفي في القول بالجواز ، مع كون المجمع واحدا ، فان القائل بالجواز يدعى تعدده وجودا وماهية وان ما ينطبق عليه المأمور به غير المنهي عنه في الخارج ، واما إذا كان واحدا فلا يقول بالجواز ، فاذن مثل هذا المثال خارج عن مسألة الاجتماع بالكلية ، ولا