يقول فيه بالجواز أحد فيما نعلم.
واما النقطة الرابعة (وهي ما كانت المبادي من الأفعال الاختيارية دون الصفات الجسمانية والنفسانيّة) فهي من الواضحات ، ضرورة ان الأمر والنهي لم يتعلقا بالصفات الخارجة عن القدرة ، وسواء أكانت جسمانية أو نفسانية ، وهذا ليس لخصوصية في المقام ، بل من ناحية حكم العقل بكون متعلق التكليف لا بد ان يكون مقدوراً للمكلف في ظرف الامتثال ، وحيث ان تلك الصفات خارجة عن قدرته واختياره فلا محالة لا يتعلق التكليف بها ، فهذا ليس شرطاً زائداً على أصل اشتراط التكليف بالقدرة.
واما النقطة الخامسة (وهي ان ماهية المبادي بما انها ماهية واحدة فهي محفوظة أينما تحققت وسرت) فهي انما تتم في المبادي المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية ، ضرورة انها لا تختلف باختلاف وجوداتها في الخارج وتنطبق على تلك الوجودات جميعاً بملاك واحد ، ومحفوظة بتمام ذاتها وذاتياتها في ضمن كل واحد منها ، لفرض ان الطبيعي عين فرده في الخارج ، كما سنشير إلى ذلك في النقطة السادسة بشكل واضح.
واما في المبادي غير المتأصلة والماهيات الانتزاعية فهي لا تتم ، وذلك لأنه لا مانع من انتزاع مفهوم واحد من ماهيات مختلفة ومقولات متعددة كالغصب مثلا ، فانه قد ينتزع من مقولة الأين ـ وهو الكون في الأرض المغصوبة ـ وقد ينتزع من مقولة أخرى كأكل مال الغير أو لبسه أو نحو ذلك. ومن المعلوم ان منشأ انتزاعه على الأول غير منشأ انتزاعه على الثاني ، ضرورة انه على الأول من مقولة ، وعلى الثاني من مقولة أخرى ، فاذن لا يلزم ان يكون منشأ انتزاعه ماهية نوعية واحدة محفوظة في تمام موارد تحققه ، لتكون نتيجته استحالة اتحاد المجمع في مورد اجتماعهما ، كما هو الحال فيما إذا كانا من المبادي المتأصلة