فالنتيجة ان هذه النظرية لا ترجع إلى معنى محصل أصلا.
المذهب الثاني هو ان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً ومتعلقاً للإرادة ، ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر ، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر.
وقد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا المحققين قد هم بأحد نحوين : الأول ان يفرض ان لكل واحد منها مصلحة ملزمة قائمة به مثلا للصوم مصلحة إلزامية قائمة بنفسه وتقتضي إيجابه ، وكذا للعتق والإطعام ، فالقائم بها مصالح متباينة لا متقابلة بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وبما ان تلك المصالح لزومية فلذا أوجب الشارع الجميع ، ولكن مصلحة التسهيل والإرفاق تقتضي تجويز الشارع ترك كل منها إلى بدل فلذا أجاز ترك كل منها عند الإتيان بالآخر وامتثال امره. ونتيجة ذلك هي انه إذا ترك الكل فلا يعاقب الأعلى ترك ما لا يجوز تركه وهو ليس إلا الواحد منها وإذا فعل الكل دفعة واحدة كان ممتثلا بالإضافة إلى الجميع واستشهد على ذلك بأنه ربما لا يكون إرفاق في البين فلذا أوجب الجمع بين الخصال كما في كفارة الإفطار بالحرام.
الثاني ـ ان يفرض ان الغرض المترتب على الخصال أعني الصوم والعتق والإطعام وان كان واحداً نوعياً وواحداً بالسنخ إلا ان الإلزامي من ذلك الغرض وجود واحد منه ، وبما ان نسبة كل منها إلى ذلك الوجود الواحد على السوية ، فلذا يجب الجميع لأن وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول ووجوب أحدها المعين ترجيح بلا مرجح. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى حيث ان وجوداً واحداً من ذلك الغرض لازم ، فلأجل ذلك يجوز ترك كل منها عند الإتيان بالآخر.
ولنأخذ بالمناقشة على هذه النظرية بكلا تفسيريها.