كالحيوان والأبيض ونحوهما.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما ذكره (قده) من تخصيص استحالة تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين ، وذلك لأنها كما يستحيل ان تتحقق بين جوهرين ، كذلك يستحيل ان تتحقق بين عرضين أو جوهر وعرض كما عرفت الآن.
واما النقطة السابعة فقد ظهر مما تقدم ان المراد من الجهة التقييدية في المقام ليس اندراج فرد واحد تحت ماهيتين متباينتين ، لما عرفت من استحالة ذلك بل المراد منها ما ذكرناه من ان ملاك صدق كل منهما على الموجود في مورد الاجتماع هو انه فرده أو منشأ انتزاعه ، وليس ملاك صدقه عليه جهة خارجية ولا نعني بالجهة التقييدية إلا صدق الطبيعي على فرده وحصته والعنوان على نفس منشأ انتزاعه ، في مقابل الجهة التعليلية التي هي علة صدق العنوان على شيء آخر غيرها كالعلم القائم بزيد الموجب لصدق عنوان العالم عليه .. وهكذا.
ومن هنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قده) من ان جهة الصدق إذا كانت في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية فلا مناص من الالتزام بكون التركيب فيه انضمامياً لا اتحاديا ، وذلك لما عرفت ان ان هذا تام إذا كان كل من المأمور به والمنهي عنه من الماهيات المتأصلة ، واما إذا كان من الماهيات الانتزاعية ، أو كان أحدهما دون الأخرى منها فلا يتم ، كما تقدم بشكل واضح.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة بحسب الكبرى الكلية ، وملخصه هو انه لا ضابط فيها للقول بالامتناع ، ولا للقول بالجواز أبدا ، بل لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ، لنرى ان المجمع فيه واحد أو متعدد. وقد عرفت انه في بعض الموارد واحد وفي بعضها الآخر متعدد.