نعم إذا كان العنوان من العناوين الاشتقاقية فلا محالة يكون المجمع في مورد اجتماع اثنين منها واحداً وجوداً وماهية. كما انه إذا كان من المبادي المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية فلا محالة يكور المجمع فيه متعدداً كذلك. وأما في غير هذين الموردين فلا ضابط لوحدته ولا لتعدده أصلا ، بل لا بد من لحاظه في كل مورد لنحكم بالجواز أو الامتناع.
وأما النقطة الثامنة فالكلام فيها في صغرى تلك الكبرى وهي ملاحظة ان الصلاة هل يمكن ان تتحد مع الغصب خارجا أولا ، وقد عرفت ان شيخنا الأستاذ (قده) ذهب إلى عدم إمكان اتحادهما بدعوى ان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى ويستحيل اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة واحدة. ولكن الأمر ليس كذلك ، فان الصلاة وان كانت مركبه من مقولات متعددة ، إلا ان الغصب ليس من المقولات في شيء ، بل هو مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة ، كما أشرنا إليه. وعليه فيمكن اتحاده مع الصلاة.
فلنا دعويان : الأولى ـ ان الصلاة مركبة من مقولات متعددة والغصب ليس مقولة (الثانية) إمكان اتحادهما في الخارج. اما الأولى فلان الصلاة ليست حقيقة مستقلة ومقولة برأسها في قبال بقية المقولات كما هو واضح بل هي مركبة من مقولات عديدة : منها الكيف المسموع كالقراءة والأذكار. ومنها الكيف النفسانيّ كالقصد والنية. ومنها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه قد برهن في محله ان المقولات أجناس عاليات ومتباينات بتمام ذاتها وذاتياتها وعليه فلا يمكن ان يكون المركب من تلك المقولات مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولة ولا وحدة للمركب منها ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى فاذن ليست للصلاة وحدة حقيقية بل وحدتها بالاعتبار ولذا لا مطابق لها في الخارج ما عدا هذه المقولات المؤلفة