الصلاة منها. واما الغصب فلأنه ممكن الانطباق على المقولات المتعددة. ومن المعلوم انه لا يمكن ان يكون من الماهيات الحقيقية لما عرفت من استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت حقيقة واحدة فلو كان الغصب من الماهيات المقولية لاستحال اتحاده مع مقولة أخرى وانطباقه عليها لاستلزام ذلك تفصل شيء واحد بفصلين في عرض واحد واندراجه تحت ماهيتين نوعيتين وهو محال ، فاذن لا محالة يكون من المفاهيم الانتزاعية فقد ينتزع من الكون في الأرض المغصوبة الّذي هو من مقولة الأين وقد ينتزع من أكل مال الغير أو لبسه الّذي هو من مقولة أخرى .. وهكذا.
فالنتيجة انه لا يعقل ان يكون الغصب جامعاً ماهوياً لهذه المقولات فلا محالة يكون جامعاً انتزاعياً لها.
ودعوى انه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مقولات متعددة وماهيات مختلفة وعليه فلا يمكن انتزاع مفهوم الغصب من تلك المقولات وان كانت صحيحة ولا مناص من الالتزام بها. الا ان الغصب لم ينتزع من هذه المقولات بأنفسها ، بل انتزاعه منها باعتبار عدم اذن المالك في التصرف بها ، ضرورة انه في الحقيقة منشأ لانتزاعه ، لا نفس التصرف بها بما هو ، والمفروض انه واحد بالعنوان ، وهذا ظاهر.
واما الدعوى الثانية فقد تقدم ان العنوان الانتزاعي قد يتحد مع العنوان الذاتي المقولي بمعنى ان منشأ انتزاعه في الخارج هو ذلك العنوان الذاتي لا غيره وفي المقام بما ان عنوان الغصب انتزاعي فلا مانع من اتحاده مع الصلاة خارجا أصلا.
ولكن الكلام في ان الأمر في الخارج أيضاً كذلك أم لا وهذا يتوقف على بيان حقيقة الصلاة التي هي عبارة عن عدة من المقولات ، لنرى ان الغصب يتحد مع هذه المقولات خارجا أو مع إحداها أولا.