الركوع والسجود والقيام والقعود.
بقي في المقام أمران :
الأول ـ انه لا شبهة في ان الهوى إلى الركوع والسجود أو النهوض عنهما إلى القيام والجلوس تصرف في ملك الغير ، ويكون مصداقا للغصب ، ضرورة ان الحركة في الدار المغصوبة من أوضح أنحاء التصرف فيها ، وبما ان الهوى والنهوض نحو من الحركة فلا محالة يكونان متحدين مع الغصب خارجا ومن مصاديقه وافراده ، الا ان الكلام في انهما من أجزاء الصلاة كبقية أجزائها أو من مقدماتها فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع ، لفرض ان الصلاة عندئذ متحدة مع الغصب في الخارج ومصداق له ، ولو باعتبار بعض اجزائها ، ومعه لا بد من القول بالامتناع أي بامتناع الصلاة في الأرض المغصوبة ، لاستحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً ، وعلى الثاني فلا مناص من القول بالجواز ، وذلك لأن الهوي والنهوض وان كانا تصرفا في ملك الغير ، إلا انهما ليسا من أجزاء المأمور به ، ليلزم اتحاده مع المنهي عنه ، بل هما من مقدمات وجوده في الخارج.
وقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب ان حرمة المقدمة لا تنافي إيجاب ذيها إذا لم تكن منحصرة ، واما إذا كانت منحصرة فتقع المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها ، كما لو توقف إنقاذ الغريق مثلا على التصرف في مال الغير ، ولم يكن له طريق آخر يمكن إنقاذه منه فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم وأحكامه.
وعلى الجملة فالهوي الّذي هو مقدمة للركوع والسجود والنهوض الّذي هو مقدمة للقيام إذا كانا من أفعال الصلاة واجزائها يتعين القول بالامتناع في المسألة وإذا كانا من المقدمات يتعين القول بالجواز فيها ، ولذا لو فرض تمكن شخص من