الثاني ـ ان الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرد مماسة الجبهة الأرض ، بل يعتبر في صدقها الاعتماد عليها ، ومن المعلوم ان الاعتماد على أرض الغير نحو تصرف فيها ، فلا يجوز. وعليه فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهي عنه في الخارج ، فاذن لا مناص من القول بالامتناع ، ولا يفرق في ذلك بين كون ما يصح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر ، ضرورة انه على كلا التقديرين يكون الاعتماد على أرض الغير ، وعلى هذا فلا يكفي في القول بالجواز مجرد الالتزام بكون الهوى والنهوض من المقدمات لا من الاجزاء ، بل لا بد من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضاً.
ونتيجة ذلك هي جواز الاجتماع فيما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود ذاتاً كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة ، أو عرضا ، كما إذا كان المكلف عاجزا عنه أو فرض انه متمكن من السجود على أرض مباحة أو مملوكة ، كما إذا كان في انتهاء الأرض المغصوبة وفي غير هذه الصور لا بد من القول بالامتناع لفرض ان المأمور به فيها أي في هذه الصور متحد مع المنهي عنه خارجا وكون شيء واحد وهو السجود مصداقا للمأمور به والمنهي عنه وهو محال.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من انه لا يمكن ان تكون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة والغصب معاً ، وذلك لأن ما أفاده (قده) يرتكز على نقطة واحدة وهي ان الغصب من مقولة برأسها وهي مقولة الأين. وعلى هذا فيستحيل اتحاده مع الصلاة خارجا.
ولكن قد عرفت ان هذه النقطة خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها أصلا ضرورة ان الغصب مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة ، وليس من المفاهيم المتأصلة والماهيات المقولية. وعليه فلا مانع من اتحاده مع الصلاة في الخارج أبدا بأن يكون منشأ انتزاعه بعينه ما تصدق عليه الصلاة ، بل قد مر انه