أو إذا فرض ان المكلف متمكن من السجدة على الأرض المباحة أو المملوكة.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن قد أصبحت ان الصلاة في الدار المغصوبة إذا كانت مشتملة على السجود فلا مناص من القول بالامتناع ، واما إذا لم تكن مشتملة عليه ذاتاً أو عرضاً ، أو كان المكلف متمكناً منه على أرض مباحة أو مملوكة فلا مانع من القول بالجواز.
نتائج ما ذكرناه إلى الآن عدة نقاط :
الأولى ـ ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان مسألة الاجتماع ترتكز على ركيزة واحدة ، وهي ان يكون المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين معاً خاطئ جدا ، وذلك لما حققناه من ان البحث في هذه المسألة لا يختص بوجهة نظر مذهب دون آخر ، بل يعم جميع المذاهب والآراء حتى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد مطلقاً.
والسر فيه ما ذكرناه من ان مرد البحث في هذه المسألة إلى البحث عن ان المجمع في مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية أو متعدد كذلك ، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع مطلقاً وعلى جميع المذاهب ، ضرورة ان استحالة اجتماع الضدين لا تختص بمذهب دون آخر ، وعلى الثاني لا بد من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم.
الثانية ـ ان ما ذكره (قده) من ان مسألة التعارض ترتكز على كون المجمع مشتملا على مناط أحد الحكمين في مورد الاجتماع أيضاً خاطئ. وذلك لأن البحث عن هذه المسألة كالبحث عن مسألة الاجتماع لا يختص بوجهة نظر مذهب دون آخر ، ضرورة ان ملاك التعارض هو عدم إمكان جعل الحكمين معاً في مورد الاجتماع. ومن المعلوم ان هذا لا يتوقف على وجود ملاك لأحدهما فيه لوضوح استحالة جعلهما معاً لشيء واحد ، سواء فيه القول بتبعية الأحكام لجهات