عرفت ان نظره (قده) في ذلك خاطئ ، ولا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في أمور :
الأول ـ التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب.
الثاني ـ التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة.
الثالث ـ التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب.
الرابع ـ التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة.
الخامس ـ التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب.
اما الأول ـ فلا شبهة في القول بالامتناع وعدم جواز الوضوء أو الغسل منه ، ضرورة استحالة ان يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به ، ولا يمكن فيه القول بالجواز أبدا ، ولا مناص من تقديم دليل حرمة التصرف فيه على دليل وجوب الوضوء أو الغسل ، وذلك لما ذكرناه غير مرة من ان وجوب الوضوء والغسل مشروط بوجدان الماء بمقتضى الآية المباركة ، وقد قلنا ان المراد منه وجوده الخاصّ من جهة القرينة الداخلية والخارجية وهو ما يتمكن المكلف من استعماله عقلا وشرعا ، والمفروض في المقام ان المكلف لا يتمكن من استعماله شرعا وان تمكن عقلا ، ومعه يكون فاقدا له فوظيفة الفاقد هو التيمم دون الوضوء أو الغسل. وعليه فلا بد من الالتزام بفساد الوضوء أو الغسل به مطلقاً حتى في حال الجهل ، ضرورة ان التخصيص واقعي والجهل بالحرمة لا يوجب تغيير الواقع وصيرورة الحرام واجباً ولو كان عن قصور ، وهذا واضح.
نعم لو كان المكلف ناسياً لكون هذا الماء مغصوبا فتوضأ أو اغتسل به فلا إشكال في صحة وضوئه أو غسله إذا كان نسيانه عن قصور لا عن تقصير. والوجه في ذلك هو ان النسيان رافع للتكليف واقعاً فلا يكون الناسي مكلفا في الواقع وهذا بخلاف الجهل ، فانه رافع للتكليف ظاهرا. فيكون الجاهل مكلفاً في